روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حدد صاحب السلعة له السعر.. فما زاد فهو له

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حدد صاحب السلعة له السعر.. فما زاد فهو له


  حدد صاحب السلعة له السعر.. فما زاد فهو له
     عدد مرات المشاهدة: 1736        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. أنا سيدة وأعمل في البيت، أضع صور منتجات المصنع، أستقبل مكالمات، وأتفق مع المشتري، بعدها أطلب من المصنع توصيل المنتج واستلام المبلغ. مثال للتوضيح: مصنع يبيع منتج بـ 1000 ريال فاتفقت معهم أنني أريد التعامل معهم بالعمولة.

فقالوا اتفقي مع الزبون بالسعر الذي ترغبينه وخذي عمولتك بنفسك. فقمت بعمل إعلانات في النت عن المنتج ووضعت سعره 1200 ريال، فيتصل علي مشتري ويرغب في الشراء فأقوم بالاتصال بالمصنع ليوصل طلب المشتري إلى بيته ويستلم منه 1200 ريال.

ثم يقوم المصنع بتحويل 200 ريال إلى حسابي ( ملاحظة المشتري لا يسألني هل أنا موظفة في المصنع أو وسيطة، أتوقع أنه يظن أنني موظفة كما أنه لا يعلم عن طريقة عمولتي هو فقط يعرف السعر كاملا للسلعة ولا يعلم أن من ضمنها عمولتي ) فهل عمولتي بهذه الطريقة جائزة؟ وإذا كانت غير جائزة هل إذا أخبرت الزبون أن السعر 1000 وأن عمولتي عليك 200 ريال هل يكون ذلك جائزا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصورة المعاملة المذكورة كما اتضح من السؤال هي أن صاحب المنتج قد أذن لك في بيعه وحدد لك سعرا معينا وما زاد عنه فهو لك.  وهذه الصورة اختلف فيها أهل العلم، فذهبت طائفة إلى عدم صحة العقد واستحقاق الوكيل لأجرة المثل، ويكون الثمن كله للبائع .

وذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى صحة هذا العقد، فيستحق الوكيل هذه الزيادة. ولا يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة، كما قال ذلك ابن حزم وابن قدامة وغيرهما.
كما قال بهذا القول  الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

وهو الراجح -إن شاء الله- لما مضى من فتيا ابن عباس، وعدم إنكار الصحابة عليه، ولأن الأصل في العقود الإباحة، ما لم تتضمن رباً أو غرراً.

ولا يعد بيع السمسار للمنتج بسعر أعلى مما طلبه البائع غشاً للمشتري بشرط أن لا يكون وكيلا عنه في الشراء، أو يكذب ويدلس عليه.

وبناء عليه؛ فلا حرج عليك في تلك المعاملة والانتفاع بما تكسبينه منها، ولا يلزمك إخبار المشتري بعمولتك من المعاملة، وأن الثمن كذا والزيادة عمولة .

 والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب